من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٨٠370 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه سئل عن الجبن؟
فقال: لا يؤكل إلا مضموناً، يعني من عمل المسلمين والنصارى واليهود، ولا يؤكل من الجبن ما عملت المجوس.
فقال له رجل: فالسمن؟
فزجر الرجل، ولم يساو بينهما.
371 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا
بذبيحة الحائض
372 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا
بذبيحة اليهودية والنصرانية.
373
-
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا
بذبيحة العجم وإن كان زنجياً اذا كان مسلما.
374
الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: أنه
بلحم الفرس والبزدون والبغل.
-
لم
بأسا ير
الربيع، عن ضمام، وأبى نوح، أن رجلا سأل أبا الشعثاء
عن نبيذ الجر؟ فنهاه عنه، فأعاد عليه فأكثر.
فقال أبو الشعثاء: نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهو حرام.
-
الربيع، عن ضمام، عن حيان العامري قال: سألت أبا الشعثاء قلت: اذا خرجت الى الأضاحى فوجدت كبشا قد انكسر
قرنه، والدم يجرى على وجهه، فاشتريته؟
قال: انطلق فضح به.