من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٨٠

370 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه سئل عن الجبن؟

فقال: لا يؤكل إلا مضموناً، يعني من عمل المسلمين والنصارى واليهود، ولا يؤكل من الجبن ما عملت المجوس.

فقال له رجل: فالسمن؟

فزجر الرجل، ولم يساو بينهما.

371 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا

بذبيحة الحائض

372 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا

بذبيحة اليهودية والنصرانية.

373

-

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه لم ير بأسا

بذبيحة العجم وإن كان زنجياً اذا كان مسلما.

374

الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: أنه

بلحم الفرس والبزدون والبغل.

-

لم

بأسا ير

الربيع، عن ضمام، وأبى نوح، أن رجلا سأل أبا الشعثاء

عن نبيذ الجر؟ فنهاه عنه، فأعاد عليه فأكثر.

فقال أبو الشعثاء: نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

فهو حرام.

-

الربيع، عن ضمام، عن حيان العامري قال: سألت أبا الشعثاء قلت: اذا خرجت الى الأضاحى فوجدت كبشا قد انكسر

قرنه، والدم يجرى على وجهه، فاشتريته؟

قال: انطلق فضح به.