من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٨١

- AL

-

377 - الربيع، عن أبى الرحيل قال: ذبحنا ثوراً بمكة ضحية نسكاً،

فاشتركنا

فيه؟

فقال لي أبو الشعثاء: بع جلده.

قال الكوفيون: يتصدق به أحب الينا وإن انتفع به لم يضره شيء

-

378 – الربيع، عن أبى الشعثاء: أنه كان لا يرى بجائزة السلطان

بأسا إن لم يكن حراماً بعينه أو منتصبا.

379 ـ الربيع، عن يحيى بن قرة، أن أبا الشعثاء نهى في الأضاحي عن العضبة، والمستأصل ذنبها من الغنم، والإبل، والمتصرمة أسنانها، والعرجاء، ولم ير بكسر القرن بأسا.

380 - حازم، عن تميم قال: جاء رجل يسأل جابر بن زيد عن الجبن؟

قال: لا تأكل إلا ماسألت عنه، فإن كان زكياً فكل وإلا فلا تأكل منه.

وقال الكوفيون: كل ما لم تعلم، ولا تسأل، فاذا علمت فلا تأكل

قال الرجل لجابر: ما تقول فى السمن أيسأل عنه؟

قال: لا، أدركنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الجبن ولا يسألون عن السمن.

381 - جميل الخوارزمى قال: أخبرنا الربيع بن حبيب، عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف.

(م 6 - الامام جابر)