من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٨١- AL
-
377 - الربيع، عن أبى الرحيل قال: ذبحنا ثوراً بمكة ضحية نسكاً،
فاشتركنا
فيه؟
فقال لي أبو الشعثاء: بع جلده.
قال الكوفيون: يتصدق به أحب الينا وإن انتفع به لم يضره شيء
-
378 – الربيع، عن أبى الشعثاء: أنه كان لا يرى بجائزة السلطان
بأسا إن لم يكن حراماً بعينه أو منتصبا.
379 ـ الربيع، عن يحيى بن قرة، أن أبا الشعثاء نهى في الأضاحي عن العضبة، والمستأصل ذنبها من الغنم، والإبل، والمتصرمة أسنانها، والعرجاء، ولم ير بكسر القرن بأسا.
380 - حازم، عن تميم قال: جاء رجل يسأل جابر بن زيد عن الجبن؟
قال: لا تأكل إلا ماسألت عنه، فإن كان زكياً فكل وإلا فلا تأكل منه.
وقال الكوفيون: كل ما لم تعلم، ولا تسأل، فاذا علمت فلا تأكل
قال الرجل لجابر: ما تقول فى السمن أيسأل عنه؟
قال: لا، أدركنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الجبن ولا يسألون عن السمن.
381 - جميل الخوارزمى قال: أخبرنا الربيع بن حبيب، عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف.
(م 6 - الامام جابر)