من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٨٣

-

-

باب

في النكاح

عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبى الشعثاء: في رجل تزوج امرأة ولم يفرض

لها

داقاً ثم مات؟

قال: لا صداق لها وعليها العدة ولها الميراث

قال أبو على: إجماع من الفقهاء أن لها صداق نسائها أو من كان أهل بيتها وروى ذلك عن ابن مسعود أن لها الصداق

مثلها من

قال جابر: لو نجد هذا عن ابن مسعود عن ثقة أخذنا به.

-

6

384 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء قال: تزوج

المريض

جائز.

-

385

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل قال لرجل: قد زوجتك أول ابنة تلدها امرأتى، وقال الآخر قبلت؟

قال جابر: لا يجوز تزويج الحبل.

386 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: يحرم من الرضاع

ما يحرم من النسب

387

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل قذف امرأته

ولم يرد ملاعنتها؟

قال: لا بأس عليه في مجامعتها.