من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٨٣-
-
باب
في النكاح
عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم، عن الربيع بن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبى الشعثاء: في رجل تزوج امرأة ولم يفرض
لها
داقاً ثم مات؟
قال: لا صداق لها وعليها العدة ولها الميراث
قال أبو على: إجماع من الفقهاء أن لها صداق نسائها أو من كان أهل بيتها وروى ذلك عن ابن مسعود أن لها الصداق
مثلها من
قال جابر: لو نجد هذا عن ابن مسعود عن ثقة أخذنا به.
-
6
384 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء قال: تزوج
المريض
جائز.
-
385
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل قال لرجل: قد زوجتك أول ابنة تلدها امرأتى، وقال الآخر قبلت؟
قال جابر: لا يجوز تزويج الحبل.
386 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب
387
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل قذف امرأته
ولم يرد ملاعنتها؟
قال: لا بأس عليه في مجامعتها.
٨٣ / ١٧٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.