من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٨٤

84

-

388

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل مملوك أو

حر تزوج مكاتبة

6

ثم أدت مكاتبتها؟

قال: لا خيار لها

وقال الكوفيون: لها الخيار

-

389

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: في رجل تزوج

أمة فعتقت بشراء نفسها أو بكتابة؟

قال: لها الخيار

390 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: للأمة الخيار اذا

عتقت كان زوجها حراً أو عبدا.

391 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل اشترى

أمة لها زوج؟

قال: لا يقربها حتى يطلقها زوجها.

392 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه كان يكره نكاح السر.

393 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه يكره أن يكون

نكاح إلا بإذن الولى، وفى جماعة من العشيرة.

394 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا لم يكن

للمرأة ولى، ولى نكاحها عريف العشيرة.

395 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا كانت المرأة في بعض القرى ولم يكن لها ولى، ولى نكاحها الوالى ويكون ذلك علانية.

396 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء قال: الترويج والطلاق

والمعتاق جائز على أهله.