من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٨٤84
-
388
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل مملوك أو
حر تزوج مكاتبة
6
ثم أدت مكاتبتها؟
قال: لا خيار لها
وقال الكوفيون: لها الخيار
-
389
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: في رجل تزوج
أمة فعتقت بشراء نفسها أو بكتابة؟
قال: لها الخيار
390 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: للأمة الخيار اذا
عتقت كان زوجها حراً أو عبدا.
391 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل اشترى
أمة لها زوج؟
قال: لا يقربها حتى يطلقها زوجها.
392 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه كان يكره نكاح السر.
393 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه يكره أن يكون
نكاح إلا بإذن الولى، وفى جماعة من العشيرة.
394 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا لم يكن
للمرأة ولى، ولى نكاحها عريف العشيرة.
395 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: اذا كانت المرأة في بعض القرى ولم يكن لها ولى، ولى نكاحها الوالى ويكون ذلك علانية.
396 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء قال: الترويج والطلاق
والمعتاق جائز على أهله.