من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٨٧-
408 - الربيع، عن أبي الشعثاء: أن امرأة يقال لها هند، أتت أبا الشعثاء فقالت: إن رجلا خطب الى جاريتي الفأزوجه؟
فقال: لا تزوجيه.
فعاد اليها فعادت الى أبي الشعثاء
فقال: لا تزوجيه
فأتاها الرجل الثالثة. فقال: زوجيني إياها وإلا ركبت الحرام.
فأتت أبا الشعثاء.
فقال: زوجيه الآن) ذلك لمن خشي العنت منكم)
409 ـ الربيع بن حبيب، سئل عن رجل زوج ابنته على ألف درهم في خادم، وألف، وألف درهم في جهاز، وألف درهم تركه، فبلغ ابنته فرضيت
وقالت: لم اذن لأبى أن يترك شيئا؟
قال: ليس لها ذلك أن تترك ما صنع أبوها اذا كان ذلك ضيع
قال: ليس لها ذلك أن تترك ما صنع أبوها اذا كان ذلك صنيع
أهل بلادها وهو جائز
—
{1.
جميل الخوارزمى قال: أخبرنا الربيع بن حبيب، عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: لا يجوز تزويج
الأقلف
قال جميل: وإن تزوج واختتن قبل أن يدخل بها فلا بأس، وإن جامعها قبل أن يختتن فكان المربيع يقول بالتفريق بينهما ولا يجتمعان أبدا.