من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٨٧

-

408 - الربيع، عن أبي الشعثاء: أن امرأة يقال لها هند، أتت أبا الشعثاء فقالت: إن رجلا خطب الى جاريتي الفأزوجه؟

فقال: لا تزوجيه.

فعاد اليها فعادت الى أبي الشعثاء

فقال: لا تزوجيه

فأتاها الرجل الثالثة. فقال: زوجيني إياها وإلا ركبت الحرام.

فأتت أبا الشعثاء.

فقال: زوجيه الآن) ذلك لمن خشي العنت منكم)

409 ـ الربيع بن حبيب، سئل عن رجل زوج ابنته على ألف درهم في خادم، وألف، وألف درهم في جهاز، وألف درهم تركه، فبلغ ابنته فرضيت

وقالت: لم اذن لأبى أن يترك شيئا؟

قال: ليس لها ذلك أن تترك ما صنع أبوها اذا كان ذلك ضيع

قال: ليس لها ذلك أن تترك ما صنع أبوها اذا كان ذلك صنيع

أهل بلادها وهو جائز

—

{1.

جميل الخوارزمى قال: أخبرنا الربيع بن حبيب، عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: لا يجوز تزويج

الأقلف

قال جميل: وإن تزوج واختتن قبل أن يدخل بها فلا بأس، وإن جامعها قبل أن يختتن فكان المربيع يقول بالتفريق بينهما ولا يجتمعان أبدا.