من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٨٦-
402 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل زوج أم ولده
-
رجلا ثم أعتقها؟
قال: لها الخيار حراً كان أو عبدا.
403 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل تزوج امرأة في مرضه ولم يفرض لها، ثم طلقها فى مرضه قبل أن يدخل بها؟
قال: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولا صداق لها
وقال الكوفيون: لها المتعة، قالوا: وهى ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة، ولا عدة عليها ولا ميراث لها
•
404 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه يكره أن يتزوج
الرجل مكاتبته إلا باذنها.
وقال الكوفيون: النكاح فاسد.
405
ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه قال: اذا أسلم
المجوسيان فهما على نكاحهما
406
-
الربيع، عن أبى نوح، عن أبى الشعثاء: في رجل تزوج
امرأة فدخل بها ثم طلقها؟
قال: لا
يتزوج
أختها
حتى تنقضى عدتها
407
الربيع، عن أبى نوح، عن أبي الشعثاء قال: في الأختين
المملوكتين اذا وطى إحداهما ثم تركها لم يطأ الأخرى حتى يبيع وطئ أو يزوجها أو يهبها
التي