من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٨٦

-

402 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل زوج أم ولده

-

رجلا ثم أعتقها؟

قال: لها الخيار حراً كان أو عبدا.

403 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل تزوج امرأة في مرضه ولم يفرض لها، ثم طلقها فى مرضه قبل أن يدخل بها؟

قال: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولا صداق لها

وقال الكوفيون: لها المتعة، قالوا: وهى ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة، ولا عدة عليها ولا ميراث لها

•

404 - الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أنه يكره أن يتزوج

الرجل مكاتبته إلا باذنها.

وقال الكوفيون: النكاح فاسد.

405

ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه قال: اذا أسلم

المجوسيان فهما على نكاحهما

406

-

الربيع، عن أبى نوح، عن أبى الشعثاء: في رجل تزوج

امرأة فدخل بها ثم طلقها؟

قال: لا

يتزوج

أختها

حتى تنقضى عدتها

407

الربيع، عن أبى نوح، عن أبي الشعثاء قال: في الأختين

المملوكتين اذا وطى إحداهما ثم تركها لم يطأ الأخرى حتى يبيع وطئ أو يزوجها أو يهبها

التي