من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٨٩89
-
باب
في الطلاق والإيلاء والظهار والخلع واللعان والنفقات والعدد والحضانة الربيع
412 - ابو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم عن ابن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبى الشعثاء قال: الطعام والصوم والعتق في الظهار قبل أن يتماسا
413 - الربيع، عن ضمام، وأبى نوح، عن جابر بن زيد في المختلعة قال: لا يؤخذ منها أكثر مما أعطاها
•
قال أبو على: لا بأس أن يأخذ أكثر مما أعطاها
-
414
الربيع، قال: أخبرنا أبو نوح، قال: متع أبو الشعثاء
بخمسين درهما، والمتاع يومئذ رخيص
415 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها؟
قال: لها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها
416 - الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في رجل طلق امرأته
وهو مريض؟
قال: ترثه مادامت في العدة فاذا انقضت عدتها فلا ميراث لها
147
الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس بين المسلم
والأمة والنصرانية لعان
418 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل جعل امرأته
عليه كظهر أمه فتركها أربعة أشهر؟