من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٨٩

89

-

باب

في الطلاق والإيلاء والظهار والخلع واللعان والنفقات والعدد والحضانة الربيع

412 - ابو صفرة عبد الملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم عن ابن حبيب، عن ضمام بن السائب، عن أبى الشعثاء قال: الطعام والصوم والعتق في الظهار قبل أن يتماسا

413 - الربيع، عن ضمام، وأبى نوح، عن جابر بن زيد في المختلعة قال: لا يؤخذ منها أكثر مما أعطاها

•

قال أبو على: لا بأس أن يأخذ أكثر مما أعطاها

-

414

الربيع، قال: أخبرنا أبو نوح، قال: متع أبو الشعثاء

بخمسين درهما، والمتاع يومئذ رخيص

415 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل طلق امرأته وهو مريض قبل أن يدخل بها؟

قال: لها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها

416 - الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء: في رجل طلق امرأته

وهو مريض؟

قال: ترثه مادامت في العدة فاذا انقضت عدتها فلا ميراث لها

147

الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: ليس بين المسلم

والأمة والنصرانية لعان

418 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل جعل امرأته

عليه كظهر أمه فتركها أربعة أشهر؟