من جوابات الإمام جابر بن زيد سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

من جوابات الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ٩٠

قال: هو بمنزلة الحلف يلزمه الإيلاء

وقال الكوفيون: لا يكون مؤلياً.

الربيع، عن ضمام، عن أبي المشعثاء: في رجل تزوج امرأة وهو مريض، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟

قال: لها نصف الصداق ولا عدة عليها ولا ميراث لها

•

419 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل قال:

الحلال عليه حرام؟

قال: عليه كفارة يمين

وقال الكوفيون: إن نوى طلاقا فهو كما نوى، وإن لم ينو الطلاق لم تحرم عليه امرأته، وعليه كفارة يمين

420 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أن رجلا جهل على امرأته فأقبل عليها فقال: أخرى عنى نغولك. قلنا الأبي الشعثاء وأعلمناه ان النعل فينا ولد الزني.

قال: انطلقوا واستروا ما ستر الله.

421 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المتلاغيان يفرق

بينهما ولا يجتمعان أبدا.

422 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه قال: الحامل

المتوفى عنها زوجها نفقتها من نصيبها

423 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، وإن كان قد مضى من حملها شهر

أو شهران