من جوابات الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٩٠قال: هو بمنزلة الحلف يلزمه الإيلاء
وقال الكوفيون: لا يكون مؤلياً.
الربيع، عن ضمام، عن أبي المشعثاء: في رجل تزوج امرأة وهو مريض، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟
قال: لها نصف الصداق ولا عدة عليها ولا ميراث لها
•
419 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: في رجل قال:
الحلال عليه حرام؟
قال: عليه كفارة يمين
وقال الكوفيون: إن نوى طلاقا فهو كما نوى، وإن لم ينو الطلاق لم تحرم عليه امرأته، وعليه كفارة يمين
420 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء: أن رجلا جهل على امرأته فأقبل عليها فقال: أخرى عنى نغولك. قلنا الأبي الشعثاء وأعلمناه ان النعل فينا ولد الزني.
قال: انطلقوا واستروا ما ستر الله.
421 ـ الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: المتلاغيان يفرق
بينهما ولا يجتمعان أبدا.
422 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء أنه قال: الحامل
المتوفى عنها زوجها نفقتها من نصيبها
423 – الربيع، عن ضمام، عن أبى الشعثاء قال: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، وإن كان قد مضى من حملها شهر
أو شهران