الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠996
آثار الإمام جابر بن زيد
(3077/ 1240) - اختلف في الإطعام من غير تمليك، فروي عن … ، وروي
عن … وجابر بن زيد ومكحول وطاوس والشعبي: يطعمهم أكلة واحدة (1). (3078/ 1240) - قلتُ: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت، أو الخل وما كان في معناه من الجبن والكشك كما قال ابن حبيب – والله أعلم - قال رسول الله: «نعم الإدام الخل»، وقال الحسن البصري: إن أطعمهم خبزا ولحما أو خبزا وزيتا مرة واحدة في اليوم حتى يشبعوا أجزأه، وهو قول ابن سيرين و جابر بن زيد و … (2)
(3079/ 1240) - عن ابن عباس أنه قال: مدا من بر، يعني لكل مسكين وريعه -: ومعه - إدامه. وروي عن وجابر بن زيد و … نحو ذلك (3).
1241 في الكسوة في كفارة اليمين:
(3080/ 1241) - عن ابن عباس: الكسوة لكل مسكين أو شملة. وروي عن … وجابر بن زيد و … قالوا: ثوب (4).
1242 - هل يجب التابع في صوم كفارة اليمين:
(3081/ 1242) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: صوم كفارة اليمين متتابع (5)
1243 في مقدار الطعام في كفارة النذر غير المسمى:
(3082/ 1243) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: من نذر نذرا ولم
(1) الجصاص: أحكام القرآن، ج 04، ص 117/ م ت، ج 02، ص 644 / جف. الكاساني: بدائع الصنائع، ج 05، ص 103/ حف.
(2) القرطبي: التفسير، ج 06، ص 278/ م ت.
(3) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 04، ص 1192. ابن كثير: التفسير، ج 02، ص 91/ م ت.
(4) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 04، ص 1193 - 1194
(5) الربيع: الآثار، ص 31، رقم 21 / مرقون.