موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩

كتاب الأيمان والنذور والكفارات

995

رضي

الله

عنهم

6 …

-

وأما التابعون فثبت ذلك عن

وجابر بن زيد و … ،

والأسانيد عنهم بذلك في أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق (1)

(3072/ 1239) - وانظر المسألة الآتية

1240 - في مقدار الطعام في كفارة اليمين، وهل الأفضل الإطعام أم التمليك، وهل يشترط في الطعام الإدام، وهل له أن يطعمهم مرة أو أكلة واحدة:

(3073/ 1240) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: الطعام في كفارة اليمين مُدَّ لكل مسكين، وكان يعجبه الإعطاء به [في ت: له]

(3074/ 1240) - حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن زيد عن كفارة اليمين، قال: إطعام عشرة مساكين، مكوك لكل إنسان (3).

(3075/ 1240) - حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد بن مسلمة قال: سألتُ جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة؛ قلتُ: إن الحسن

يقول: مكوك، فقلتُ: ما ترى في مكوك؟ فقال: إن مكوك بر لا تجزئ (4).

(3076/ 1240) - حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية قال ثنا سعد بن يزيد أبو سلمة قال: سألتُ جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال:

أكلة؛ قلتُ: فإن الحسن يقول مكوك بر ومكوك تمر، فما ترى في مكوك بر

فقال: إن مكوك بُر لا، أو مكوك تمرٍ لا (5)

(1) ابن القيم: زاد المعاد، مج 02، ج 4، ص 145 146. (2) الربيع: الآثار، ص 31، رقم 20 / مرقون.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 71، رقم 12202/ م أ. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 72، رقم 12215/ م أ. (5) الطبري: التفسير، ج 07، ص 19/ م ت.

؟