موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧١

كتاب الأيمان والنذور والكفارات

يسم [في م: فلم يسمي] فيطعم في ذلك، أجزأه مد لكل مسكين (1).

- في كفارة من حرم زوجته على نفسه:

997

اختلف فيمن حرم زوجته على نفسه، هل هو حالف أم مطلق أم مول،

وبالتالي فإن الكفارة على حسب المعتبر من قوله، والنصوص الواردة في ذلك (3083/ 1244) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:

وأما ما ذكرت من رجل قال لامرأته ما أراك إلى حراما علي فذلك يجعل

على نيته (2).

(3084/ 1244) - مسألة: وعن رجل قال لزوجته: أنت علي إلى يوم الدين؟

رام

حـ

قال أبو سعيد: معي أنه قيل .... وقال من قال: يكفر ولا إيلاء عليه، وهو

قول جابر بن زيد – فيما قيل

-

(3)

(3085/ 1244) - وقد روي عن جابر بن زيد ومسروق بن الأجدع في مسألة التحريم من قال: امرأته عليه حرام، فرأى علي أنه ثلاث، وعن عمر بن الخطاب رجعي، ورأى بعض الصحابة أنه واحدة بائنة، وأطبقت الصحابة على هذه الأقوال الثلاثة، ثم بعد ذلك رأى مسروق وجابر بن زيد وبعض التابعين أنه كفارة يمين، وعليه العمل اليوم عند أكثر الأمة (4).

(3086/ 1244) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال لامرأته: فرجي على فرجك حرام، قال: لا يحرم عليه ولا يكون طلاقا، ولا أدري أن أجعل [في م: ولا أدري أيجعل] عليه كفارة يمين أم لا (5)

(1) الربيع: الآثار، ص 44، رقم 123 / مرقون.

(2) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 0242). (3) الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52، ص 413 (4) الوارجلاني: العدل والإنصاف، ج 02، ص 05 - 06. (5) الربيع: الآثار، ص 54، رقم 199 / مرقون.