الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢998
آثار الإمام جابر بن زيد
(3087/ 1244) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال: الحلال عليه حرام؛ قال: كفارة يمين (1).
(3088/ 1244) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قال: الحلال عليه حرام وله امرأة أرادها ولم يرد الطلاق بذلك؛ قال: كفارة يمين (2).
(3089/ 1244) حدث أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز عن أبي عبيدة) -
(3)
مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: الحرام كفارة يمين) (3090/ 1244) - نا يعقوب بن إبراهيم نا الحسين بن عرفة نا عبد الله بن بكير نا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعن جابر بن زيد عن ابن عب عباس قال في الحرام: يمين يكفر (4)
(3091/ 1244) - حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا: كل حل علي حرام فكفارة يمين (5). (3092/ 1244) - مسألة ومن قال لامرأته أنت علي حرام أو زاد على ذلك والدم ولحم الخنزير أو ما قال من ذلك وقد اختلف للناس في هذا فقال … وعن أبي هريرة وصح عن الحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة: أنهم أمروه باجتنابها فقط -: لم يذكر هؤلاء طلاقا، بل أمروه باجتنابها فقط (6)
(1) الربيع: الآثار، ص 36 - 37، رقم 62 / مرقون. (2) الربيع: الآثار، ص 45، رقم 139 / مرقون.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 68. المدونة الصغرى، ج 01، ص 265.
(4) سنن الدارقطني، ج 04، ص 41، رقم 121/ م أ.
(5) مصنف ابن أبي شية ج 04، ص 97، رقم 18208/ م أ. الجصاص: أحكام القرآن، ج 05، ص 362 م ت، ج 03، ص 696/ حف. ابن حزم المحلى ج 09، ص 304/ جف، ج 10، ص 126/ م أ. ابن القيم: إعلام الموقعين ج 03، ص 61،59/ حف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07، ص 59/ م أ، ج 06، ص 316/ جف. (6) ابن حزم: المحلى ج 09، ص 303 / حف، ج 10، ص 124 - 125، رقم 1942/ م أ. ابن القيم: نفسه الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07، ص 58/ م أ، ج 06، ص 315/ جف