موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩

كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات

1005

بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق

أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من نار».

قال الربيع: ألحن: أقطع وأبلغ وأحق (1).

1252 - في القضاء في المسجد:

(3106/ 1252) - اختلف الناس في القضاء في المسجد، وقضى شريح والحسن وأبو الشعثاء وغيرهم في المسجد (2)

1253 - في ادعاء المرء ما ليس له وإنكاره ما عليه:

(3107/ 1253) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول: قال: «لزوم الفقير حرام، والمدعي ما ليس له والمنكر لما [خ: ما] عليه كافران».

-1254 - البينة على من ادعى واليمين على من أنكر:

(3108/ 1254) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «البيئة على من ادعى، واليمين على من أنكر» (4)

1255 - في حكم الطاعن في دين المسلمين، وهل للإمام المجتهد أن يفتي فيه أو في غيره بالقتل دون الرجوع إلى القضاء والشهود:

(3109/ 1255) - والذي يقتل المسلمين على دينهم فهو حلال قتله غيلة .... وقال: إن جابرا كان يقول: أفضل الجهاد قتل خردلة على المسلمين (5).

(1) الربيع: نفسه، رقم 588.

(2) أبو زكريا يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، ج 02، ص 272

(3) الربيع: نفسه، رقم 591.

(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 153، رقم 592.

•

(5) أبو الحواري: الجامع، ج 01، ص 100. الكندي: بيان الشرع، ج 69 - 70، ص 122، 132.