موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨

1014

آثار الإمام جابر بن زيد

1264 - في الشفاعة في الحدود:

(3137/ 1264) - جابر بن زيد عنه العلي: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضادَّ الله في ملكه وخاض في سخطه، وإن لعنة الله تتابع عليه إلى يوم القيامة [خ: الدين]» (1)

1265 فيمن كاتب عبده فمات العبد وعليه دين، من هو الأولى بالقضاء المولى أم الغرماء أم هم في ذلك سواء:

(3138/ 1265) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في مكاتب مات وترك [غير موجودة في م] عليه دينا [في كل النسخ: دين]، قال: مولاه والغرماء

في كل النسخ: والغرما] فيما ترك سواء [في كل النسخ: سوا].

1266 فيمن زوج أمته وهي أم ولده رجلا بصداق عاجل وآجل ثم مات السيد؛ لمن يكون ما لها من الصداق:

(3139/ 1266) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يزوج [في ت: تزوج، وفي م: يتزوج] أمه وهي [غير موجودة في م] أم ولده رجلاً [في ت: أم ولد رجل] بصداق عاجل وآجل [في كل النسخ: واجل] فدخل بها ثم مات السيد، قال: ما كان على الزوج [في ت: للزوج] لها من الصداق فهو لورثة الميت (3).

1267 - في حكم امرأة اقتضت صبية بإصبعها:

(3140/ 1267) - مسألة: قال جابر في امرأة اقتضت جارية بإصبعها: عليها الصداق (4).

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 4، ص 265، رقم 979.

(2) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 80 / مرقون.

(3) الربيع: الآثار، ص 41، رقم 102 / مرقون.

(4) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 127. الكندي: المصنف، ج 34، ص 153