الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1015
1268 - في حكم المرأة التي زوجت نفسها بنفسها:
(3141/ 1268) - روي عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال: تزويج - لعله النساء - أنفسهن (1) من البغايا، اجلدوا الناكح والمنكوح. (وإنما قال اجلدوا الناكح والمنكوح قالوا: التعزير) (2).
(3142/ 1268) وانظر كتاب النكاح المسألة رقم (920) في اشتراط الولي
في النكاح، وأحكام ما تم بغير ولي أو تم بأجنبي، وأن الأيم أحق بنفسها.
1269 - في حكم التزويج الذي يليه أجنبي عن المرأة، وفي حكم الناكح والمنكح والشهود:
(3143/ 1269) - سألت أبا المؤثر عن. قال: ذكر أن موسى بن علي لم يكن … ، وذكر لنا عن وائل أنه يرفع الحديث إلى جابر بن زيد، أن جابرا قال: إذا زوج الأجنبي جلد الناكح والمنكح والشهود، والفراق ولا اجتماع أبدا. ويقول: إن الجلد جلد التعزير، لا جلد حد (3).
1270 - في حكم من تزوج إحدى محارمه ووطئها أو زكى بها عالما كان أو جاهلا: (3144/ 1270) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أن أبي الشعثاء أن عبد الملك بن مروان أتي برجل تزوج امرأة ابنه، فقال: إني جهلت وما ظننت به بأسا، فقال: لا جهل ولا تجاهل في الإسلام، فضرب عنقه، فرضي أبو الشعثاء فعله واستحسنه [في م: وحسنه] (4).
(1) في جامع أبي الحواري: أنفسها.
(2) أبو الحواري: الجامع، ج 03، ص 116. الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 381.
(3) الكندي: المصنف، ج 32، ص 324، 336.
(4) الربيع: الآثار، ص 47، رقم 153 / مرقون.