موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠

1016

آثار الإمام جابر بن زيد

(3145/ 1270) - روي أن رجلا تزوج امرأة أبيه على عهد عبد الملك بن مروان فأتي به فقال له: لم تزوجت أمك؟ فقال له: ليست بأمي، وإنما هي امرأة أبي، فقال له عبد الملك: لا جهل ولا تجاهل في الإسلام، وأمر به فضربت عنقه فقيل: إنه بلغ موته جابر بن زيد الله الله فقال: أحسن عبد الملك، أو قال: أجاد -: أحسن عبد الملك وأجاد (1)

(3146/ 1270) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن جابر بن زيد فيمن أتى ذات محرم منه، قال: ضربة عنقه (2).

خالد عن

(3)

(3147/ 1270) - حدثنا عمرو بن على قال حدثنا محمد بن سواء قال: سمعتُ خالدا الحذاء يحدث عن جابر بن زيد قال: من أتى ذات محرم فعليه ضربة عنق (3148/ 1270) - وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء و … : كل من وطئ حريمته عالما بالتحريم عالما بقرابتها منه؛ فسواء وطئها باسم نكاح أو بملك يمين أو بغير ذلك، فإنه يقتل ولا بد، محصنا كان أو غير محصن (3149/ 1270) - ومما يوجد عن جابر بن زيد قال: أيما رجل زنّى بذات محرم رُحِمَ، أحصن أو لم يحصن

الدليل:

(5)

(4)

قال ابن حجر: … ، ووجه الدلالة من حديث علي أنه قال: رجمتها بسنة رسول الله، فإنه لم يفرق بين ما إذا كان الزنى بمحرم أو بغير محرم، وأشار

(1) العوتبي: الضياء، ج 04، ص 76، ج 08، ص 238. الجناوني: النكاح، ص 31 - 32. الكندي: بيان الشرع، ج 28، ص 45، 161. الكندي: المصنف، ج 13، ص 72، ج 40، ص 34. الوارجلاني: العدل والإنصاف

ج 01، ص 132. أبو عمار: الموجز، ج 2، ص 211 - 212. اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 37. (2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 549، رقم 28864/ م أ. ابن حجر: فتح الباري، ج 12، ص 118/ م أ. (3) الطيري: تهذيب الآثار، مسند عبد الله بن عباس، ج 01، ص 565، رقم 890

(4) ابن حزم: المحلي، ج 11، ص 202/ جف، ص 254/ م أ. ابن قدامة: المغني، 09، ص 55/ جف. (5) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 334. الكندي: المصنف، ج 35، ص 177. اطفيش: شرح النيل، ج 06، ص 38.