الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢1018
آثار الإمام جابر بن زيد
1272 فيمن شهد عليه رجلان أو أكثر أنه طلق امرأته ثلاثا وغشيها بعد ذلك: (3152/ 1272) - … [[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل شهد عليه رجلان أو ثلاثة أنه طلق امرأته ثلاثا وأنه غشيها بعد ذلك؟ قال (2): حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: يفرق بينهما بشهادة رجلين أو ثلاثة، وإن شهد عليه أربعة أقيم عليه الحد إذا كان قد غشيها (3).
-
(3153/ 1272) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد، وهو قول قتادة أنهما قالا: يفرق بينهما بشهادة اثنين وثلاثة (4)، ويرجم بشهادة أربعة (5).
في حكم من قذف امرأته ثم مات أحدهما قبل أن يتلاعنا
:
قتادة عن
(3154/ 1273) - حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن جابر بن زيد أنه قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة [[]] إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث، وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها (6)
-1274 في حكم من قذف زوجته ثم طلقها:
(3155/ 1274) - وإن قذف زوجته ثم أبانها فله لعانها، نص عليه أحمد،
الولاء وغيرها. ابن النديم: الفهرست، ص 306.
(1) ابن بركة: الجامع، ج 02، ص 181. الكندي: المصنف، ج 38، ص 203.
(2) يبدو أنه عبد الله بن عبد العزيز
•
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 85. المدونة الصغرى، ج 01، ص 309 (4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: بشهادة اثنين أو ثلاثة. (5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 510، رقم 28484/ م أ. (6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 185، رقم 19172/ م أ.