موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣

كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات

1019

سواء كان له ولد أو لم يكن، روي ذلك وجابر بن زيد و … : يجلد (1).

عن … ، وقال الحارث العكلي

1275 - في حكم من طلق امرأته ثم قذفها

:

(3156/ 1275) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثا [في كل النسخ: ثلاثة] ثم قذفها، قال: يلحق به الولد ولا أدري أيتلاعنان أم [في م: يتلاعنان أو] يجلد، أنا أشك في ذلك، وكذلك إن قذفها ثم طلقها واحدا أو ثلاثاً [في كل النسخ: ثلاثة]

(3157/ 1275) - عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن جابر عن ابن عباس: قال إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها جُلدَ ولا ملاعنة بينهما، وقال ابن عمر: يلا عن إذا كان يملك الرجعة (3)

(3158/ 1275) - حدثنا سعيد نا هشيم أنا هشام بن حسان عن حبان (4) الأزدي عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنه قال في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة؛ قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد وألحق به الولد و لم يلاعن، وإن طلقها واحدة لاعنها، وقال ابن عباس: إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها، وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب إلينا مما قال ابن عباس)

(1) ابن قدامة: المغني، ج 08، ص 48/ حف. (2) الربيع: الآثار، ص 58، رقم 224/ مرقون.

(5)

(3) مصنف عبدالرزاق، ج 07، ص 103، رقم 12384/ م أ. الجصاص: أحكام القرآن، ج 05،

ص 142/ م ت. (4) قال محقق سنن سعيد بن منصور حبيب الرحمن الأعظمي: كذا في ص، ولم أجد حبان الأزدي، والذي وجدته هو حيان - بالمثناة - ابن إياس البارقي؛ ويقال: الأزدي، يروي عن ابن عمر، وعنه شعبة كما في الجرح والتعديل، وثقه ابن معين؛ وحيان الأعرج يروي عن جابر بن زيد، لكن لم أجد من نسبه أزديا، فليحرر.

(5) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 408407، رقم 1568/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 1، ص 362، رقم 1568/ دار الكتب العلمية.