موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤

1020

آثار الإمام جابر بن زيد

(3159/ 1275) - حدثنا هشيم أنا هارون السلمي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس مثل ذلك (2)

(1)

(3160/ 1275) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل طلق امرأته واحدة ثم قذفها، قال: يجلد الحد، ليس كمن لم يطلق، وقال ابن عمر: يلاعن إذا كان يملك الرجعة (3)

(3161/ 1275) - ومما يوجد عن جابر بن زيد - رحمه الله -، وقد زعم ابن عباس أن رامي المطلقة يجلد ولا يتلاعنان إن كان عليها له رجعة، وأما ابن عمر فكان يقول: إذا كانت له عليها رجعة محا ذلك عنه الحد ويلاعنها، وأما أنا فلا أرى العدة بمنزلة العصمة لأن المطلق لا يدخل إلا بإذن، والذي يملك العصمة يدخل ويمس امرأته (4)) (5)

-

(3162/ 1275) - قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يقذفها؛ قال: قال ابن عباس: لا يُلا عن ويُجلد، وقال ابن عمر: يلاعن ما دامت في العدة؛ قال: وقول ابن عمر أجود، لأنها أجود، لأنها زوجته وهو يرثها وترثه، فهو يُلاعِن، فهو يُلا عن، وبهذا قال جابر بن زيد و …

1276 - في لحوق ولد الملاعنة بأمه:

(6)

(3163/ 1276) - وولد [ج، س: وأما ولد] الملاعنة لاحق [ج، س:

(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: عمرو بن هرم.

(2) سعيد بن منصور: نفسه، رقم 1569/ م أ، (ج 01، ص 363، رقم 1569/ دار الكتب العلمية). (3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 547، رقم 28847/ م أ.

(4) حسب سياق النص في الكتاب فإن هذا من كلام جابر، غير أن معناه مغاير لما اختاره جابر في النصوص الأخرى، وإذا ثبت هذا الكلام عن جابر فله حينئذ قولان في هذه المسألة.

(5) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 93.

(6) ابن قدامة: المغني، ج 08، ص 47/ حف