الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1025
1284 - في حكم الفقد والغيبة، وما يترتب عنهما (ومن هو المفقود):
(3175/ 1284) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا فقد الرجل في حرق [في م: حرب] أو غرق تتربص امرأته أربع سنين، ثم يُدعا أولياء [في ت 1 وم:
أوليا المفقود فيطلقون على صاحبهم، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج (1).
(3176/ 1284) - حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا جميعا: تربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص أربعة أشهر وعشرا ثم تذاكرا النفقة فقال ابن عمر: لها النفقة في مالـ لحبسها نفسها في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك؛ إذا تجحف بالورثة ولكنها تأخذ عليه في ماله فإن قدم فذلك لها عليه في ماله، وإلا فلا شيء لها.
-
(3177/ 1284) - حدثنا سعيد قال نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين؛ قال ابن عمر: ينفق عليها في الأربع سنين من مال زوجها لأنها نفسها عليه، وقال ابن عباس: إذا أجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين فإن جاء ماله وإن غاب قضت نصيبها من الميراث، وقالا جميعا: ينفق
زوجها
أخذت من
حبست
عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال (3). (3178/ 1284) - روى أبو عبيد في كتابه عن يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: أنه شهد ابن عباس
(1) الربيع: الآثار، ص 48، رقم 163 / مرقون.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 143، رقم 18730/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 472/ م أ، ج 4، ص 386/ جف. ابن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 02، ص 143/ م أ، تلخيص الحبير، ج 03، ص 237/ م أ. (3) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01، ص 451، رقم 1756/ م أ،، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 402، رقم 1756 دار الكتب العلمية. ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 135/ م أ.