موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠

1026

آثار الإمام جابر بن زيد

وابن عمر - رضي الله عنهما - تذاكرا امرأة المفقود فقالا: تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة، ثم ذكروا النفقة فقال ابن عمر: لها نفقتها لحبسها نفسها

عليه، وقال ابن عباس: إذا يضر ذلك بأهل الميراث، ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله، وإن لم يقدم فلا شيء

لها (1)

(3179/ 1284) - قال المرتب (2): .... وروى عمرو بن دينار بن هارم عن

جابر بن زيد: أن حُكْمَ الفقد والغيبة واحد

قال في السؤالات (3): إن صح ذلك عنه، يعني لا تقبل رواية قومنا عن جابر وغيره من أصحابنا (4).

(3180/ 1284) - حدثنا يزيد بن هارن عن حبيب عن عمرو بن هاني قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة غاب زوجها عنها زمانا لا تعلم له بموت ولا حياة، قال: تربص حتى تعلم حي هو أم ميت: ليس لها أن تتزوج حتى يتبين موته

فيما إذا عاد المفقود وقد تزوجت امرأته:

(5) _

- انظر: كتاب النكاح، المسألة رقم (1015) فيما إذا عاد المفقود وقد تزوجت امرأته، هل تعود لزوجها الأول أم تبقى مع الثاني، وهل للعائد الخيار، وهل عليه صداق جديد، وما مقداره.

(1) البيهقي: السنن الكبرى، ج 07، ص 445، رقم 15346/ م أ. ابن حجر: تلخيص الحبير، ج 03، ص 237/ م أ.

(2) المرتب هو امحمد بن يوسف اطفيش، المشهور بقطب الأيمة، قام بترتيب مدونة أبي غانم الخراساني وأضاف إليها تعليقاته عليها. (3) كتاب السؤالات للشيخ أبي عمرو عثمان بن خليفة المارغني السوفي، من أعلام الإباضية بالمغرب الإسلامي في القرن السادس الهجري. انظر؛ مجموعة باحثين: معجم أعلام الإباضية – قسم المغرب (4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 72.

(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 521، رقم 16713/ م أ. الزيلعي: نصب الراية، ج 03، ص 473/ م أ،

ج 04، ص 388/ حف