الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1027
* في الكفالة:
انظر: كتاب المعاملات، المسألة رقم (1169) في الكفالة ولزوم الكفيل
ما تكفل به … .، وما بعدها.
* في أحكام العطية والهبة والهدية:
- انظر: كتاب المعاملات، المسألة رقم (1187) في اشتراط البلوغ فيمن
يُعطى شيئا، وما بعدها.
-
في العمرى:
انظر: كتاب المعاملات، المسألة رقم (1172) في مشروعية العمرى،
وهل ترجع للمعطي بوفاة مَنْ أُعْمِرَهَا أم لا.
1285 في الشهادة على غير الحق:
(3181/ 1285) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني «أن رجلا يسمى بشيرا أتى بابنه النعمان إلى رسول الله الله فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله: أكُل ولدك نحلته مثل هذا؟
فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشهدنا إلا على الحق.» (1).
1286 فيمن لا تجوز شهادته:
(3182/ 1286) كان جابر ومسلم بن أبي كريمة]] يقولان: لا تجوز شهادة خصم ولا سفيه ولا ذي غمر بأخيه ولا ذي إحنة – حنة – (الغمر من كان في قلبه حقد وبغض) (2).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 154، رقم 595 (2) العوتي: الضياء، ج 12، ص 93، 96. يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، ج 01، ص 77. الكندي: بيان الشرع، ج 31، ص 18. الكندي: المصنف، ج 15، ص 69.