موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠١

كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات

1027

* في الكفالة:

انظر: كتاب المعاملات، المسألة رقم (1169) في الكفالة ولزوم الكفيل

ما تكفل به … .، وما بعدها.

* في أحكام العطية والهبة والهدية:

- انظر: كتاب المعاملات، المسألة رقم (1187) في اشتراط البلوغ فيمن

يُعطى شيئا، وما بعدها.

-

في العمرى:

انظر: كتاب المعاملات، المسألة رقم (1172) في مشروعية العمرى،

وهل ترجع للمعطي بوفاة مَنْ أُعْمِرَهَا أم لا.

1285 في الشهادة على غير الحق:

(3181/ 1285) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني «أن رجلا يسمى بشيرا أتى بابنه النعمان إلى رسول الله الله فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله: أكُل ولدك نحلته مثل هذا؟

فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشهدنا إلا على الحق.» (1).

1286 فيمن لا تجوز شهادته:

(3182/ 1286) كان جابر ومسلم بن أبي كريمة]] يقولان: لا تجوز شهادة خصم ولا سفيه ولا ذي غمر بأخيه ولا ذي إحنة – حنة – (الغمر من كان في قلبه حقد وبغض) (2).

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 154، رقم 595 (2) العوتي: الضياء، ج 12، ص 93، 96. يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، ج 01، ص 77. الكندي: بيان الشرع، ج 31، ص 18. الكندي: المصنف، ج 15، ص 69.