موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢

1028

آثار الإمام جابر بن زيد

(3183/ 1286) - ثبت عن جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء وقرابة، والقانع مع أهل البيت لهم»، (أما قوله: ولا غمر على أخيه؛ فإن الغمر الشحنة والبغضاء، وأما الظنين في ولاء وقرابة فهو الذي يتهم في الدعوة إلى غير أبيه أو متولي غير مواليه، وأما القانع مع أهل البيت لهم فإنه مثل الخادم لأهل البيت أو الأجير، فلا تجوز شهادته لأنه يطلب معاشه ((1).

(3184/ 1286) - وانظر المسائل الآتية

-1287

في شهادة الأقلف (الأغلف):

(3185/ 1287) - وقال جميل الخوارزمي: أخبرنا الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، ولا يجوز تزويجه، ولا شهادته، ولا يصلى خلفه (2) - الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته، ولا يقبل له حج، ولا صلاة (3)

(3186/ 1287) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن شهادة الأقلف، قال: غانم:]]

حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس إذ قال: لا (4) تجوز شهادة الأقلف (5). (3187/ 1287) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد -: عن سعيد هو ابن أبي عروبة – عن قتادة عن حيان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته (6).

(1) الشماخي: الإيضاح، ج 2، ص 154153. (2) الربيع: الآثار، ص 77 - 78، رقم 323 / مرقون. (3) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 445، 446.

(4) في المدونة الصغرى: تجوز، والظاهر أنه خطأ

(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 224. المدونة الصغرى، ج 02، ص 111.

(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 21، رقم 23333/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 07، ص 454/ م أ.