الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1029
(3188/ 1287) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: قال الأقلف - الأغلف – لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة؛ قال: وكان الحسن لا يرى ذلك (1) (3189/ 1287) - وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته (2)
1288 - في شهادة الخنثى:
(3190/ 1288) - قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم «سئل عن مولود له ذكر و فرج، من أين يرث؟ فقال: من حيث يول»، لأن النسل إنما يكون من موضع المبال، وفيه الوطء، فيكون ميراثه وشهادته على ذلك، وكذلك عن علي بن أبي طالب وجابر بن زيد وغيره من التابعين (3)
1289 - في شهادة الصبيان:
•
(3191/ 1289) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن شهادة الصبيان، قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: ليسوا ممن ترضون من الشهداء (4). 1290 - في شهادة الأصول للفروع والعكس، وشهادة المرء لأخيه وامرأته: (3192/ 1290) - الربيع عن حيان عن أبي الشعثاء أنه: كان يجيز شهادة الأب لابنه صغيرا كان أو كبيرا، وحيان يردها (5)
(1) مصنف ابن أبي شيبة نفسه، رقم 23334/ م أ. ابن حزم: نفسه. ابن عبد البر: التمهيد، ج 21، ص 62/ م. أ. القرطبي: التفسير، ج 02، ص 101/ م ت.
(2) الجصاص: أحكام القرآن، ج 02، ص 236/ م ت.
(3) اطفيش: شرح النيل، ج 15، ص 498.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 223. المدونة الصغرى، ج 02، ص 110.
(5) الربيع: الآثار، ص 65، رقم 251 / مرقون.