الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤1030
آثار الإمام جابر بن زيد
(3193/ 1290) - … كذلك عن جابر بن زيد - رحمه الله - وأبي عبيدة والربيع - رحمهما الله وغفر لهما -: إلا الوالد فإنه لا تجوز شهادته لولده في
(1)
النكاح والرضاع والحدود والقصاص ()، ولا تجوز فيما يأخذ به الدية فيما يجر به نفعا أو مالا، وكذلك لا يجوز حكمه [في ب: حكمة له] ولا تعديله فيما يجر به مالا، وتجوز شهادة الوالد لولده في النكاح والرضاع والحدود والقصاص ولا تجوز فيما يأخذ به الدية، وتجوز شهادته له في الوكالة بلا قبض مال (2)
(3194/ 1290) - مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وشهادة الولد لأبيه وأمه ولأخيه ولجده ولجدته ولامرأته فشهادة هؤلاء جائزة بعضهم لبعض؛ كذلك عن جابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع -رحمهم الله - إلا الوالد فإنه لا تجوز شهادته لولده فيما يجر إليه مالا (3)
(3195/ 1290) - وفي المنهاج: شهادة الولد لأبيه وأمه وأخيه وجده وجدته وامرأته جائزة، وتجوز من بعضهم لبعض، كذا يوجد عن جابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع - الله - إلا الوالد لا تجوز شهادته لولده فيما يجر إليه مالا أو يدفع عنه مغر ما (4).
حمهم
1291 - في شهادة النساء، وما لا تقبل فيه شهادتهن:
(3196/ 1291) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء؛ في حد أو عتق أو غير ذلك إلا الزنى، فذلك موضع لا يُدعا إليه النساء (5). (3197/ 1291) وانظر المسائل الآتية.
(1) قال محقق الكتاب في أ، ب: لا تجوز شهادته لولده فيما يجر به إليه مالا أو نفعا … وهذا هو الصحيح لأن النسخة المعتمدة تنفي أولا في النكاح ثم تجيز في نهاية الفقرة فتكون العبارات الأولى زائدة والله أعلم.
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 04، ص 34
•
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 31، ص 87. (4) اطفيش: شرح النيل، ج 13، ص 142. (5) الربيع: الآثار، ص 63، رقم 236 / مرقون.