الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٥كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1031
-1292 متى تقبل شهادة النساء وحدهن:
(3198/ 1292) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: فأي شيء تجوز شهادتهن فيه وحدهن بغير رجل؟ قال: حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أن شهادتمن جائزة في الرضاع، وفي العذراء، والرتقاء، والولد
المنفوس هل خرج حيا، وفيما لا ينظر إليه الرجال، فشهادتمن فيه جائزة (1) (3199/ 1292 - مسألة: وقيل في امرأة صح عليها الزنى بالبينة [[فقيل]] إنها عذراء وشهد على ذلك نسوة؛ فعن جابر أنه قال: يدرأ عنها الحد … ، عن جابر قال: سألتُ عنها علقمة فقال: لو شهدت ستون امرأة من الأنصار ما قبلت شهادتهن مع الأربعة، يقام عليها الحد (3)
1293 - متى تقبل شهادة امرأة منفردة (وفي شهادة امرأة واحدة في الرضاع):
(3200/ 1293 - من جابر بن زيد إلى سالم بن ذكوان:
(4)
وأما الذي ذكرت من الذي تشاجر فيه ناس ممن قبلكم من امرأة أخبرت رجلا عن امرأتين له أنهما أرضعتهما جميعا، فإن تكن ممن لا تتهم صدقت وفرق بينهم (3201/ 1293) - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ بيمينها (5) (3202/ 1293) - ومن طريق قتادة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع (6)
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 230. المدونة الصغرى، ج 01، ص 317.
(2) في الأصل: فقال.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 60 - 61.
(4) الإمام جابر: رسائل، ر 11، ص 27 (01).
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 497، رقم 16428/ م أ.
(6) ابن حزم: المحلى، ج 09، ص 403/ م أ.