الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦1032
-
آثار الإمام جابر بن زيد
(3203/ 1293) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف بشهادتها، وكان يصل بهذا الحديث فلا أدري أهو من حديث قتادة أم لا، وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي، كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصبها بلاء، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها (1).
وهي
(3204/ 1293) - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو بكر بن محمويه
قتادة عن
العسكري ثنا عيسى بن غيلان ثنا حاضر بن مطهر ثنا أبو عبيدة مجاعة عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها، فقال: استحلفها عند المقام، فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثدياها - ثديها -، فاستحلفت فحلفت، فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثدياها - ثديها
(2) _
1294 - في شهادة رجل وامرأتين (وفي شهادة النساء في الطلاق والنكاح والعتاق): (3205/ 1294) - وصح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قبول النساء مع رجل: قبول الرجل والمرأتين - في الطلاق والنكاح (3)
(3206/ 1294) - يُحَرَّجُ في النكاح والعتاق أيضا روايتان .... والثانية: تُقبل فيه شهادة رَجُل وامرأتين روي ذلك عن جابر بن زيد و … ، واحتجوا بأنه لا يسقط بالشبهة، فيثبت برجل وامرأتين كالمال ولنا إنه ليس بمال ولا المقصود منه المال … (4)
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 336، رقم 15439/ م أ. (2) البيهقي: السنن الكبرى، ج 10، ص 177، رقم 20486/ م أ. يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، ج 01، ص 73. العوتي: الضياء، ج 08، ص 173. الكندي: بيان الشرع، ج 32، ص 31.
(3) ابن حزم: المحلى، ج 08، ص 480/ جف، ج 09، ص 397/ م أ. ابن القيم: الطرق الحكمية،
ص 130/ حف
(4) ابن قدامة: المغني، ج 10، ص 157/ حف.
•