موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧

كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات

1033

ذلك عن

(3207/ 1294) - تُقْبَلُ شهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص، ويقضى بها عندنا في النكاح والعتاق، على إحدى الروايتين وروي جابر بن زيد، و … وكذلك في الجنايات الموجبة للمال على إحدى الروايتين (1).

1295 في شهادة اليهود والنصارى والمجوس بعضهم لبعض:

-

) 3208/ 1295) - مسألة: ومما يوجد أنه رأي جابر والحسن، وعن شهادة النصارى واليهود والمجوس بعضهم لبعض، قال: جائز

(2)

1296 في استحلاف الشاهد (القضاء باليمين مع الشاهد (:

(3209/ 1296) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي

:

الشعثاء عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف بشهادتها، وكان يصل بهذا الحديث فلا أدري أهو من حديث قتادة أم لا، وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي، كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصبها بلاء، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها (3)

وهي

عن

قتادة عن

(3210/ 1296) - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو بكر بن محمويه العسكري ثنا عيسى بن غيلان ثنا حاضر بن مطهر ثنا أبو عبيدة مجاعة. جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سُئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها، فقال: استحلفها عند المقام، فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثدياها - ثديها -، فاستحلفت فحلفت، فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثدياها - ثديها (4)

(1) ابن القيم: نفسه، ص 129/ حف

(2) العوتي: الضياء، ج 12، ص 184

(3) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 336، رقم 15439/ م أ.

(4) البيهقي: السنن الكبرى، ج 10، ص 177، رقم 20486/ م أ. يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام،

ج 01، ص 73. العوتي: الضياء، ج 08، ص 173. الكندي: بيان الشرع، ج 32، ص 31.

•