الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1033
ذلك عن
(3207/ 1294) - تُقْبَلُ شهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص، ويقضى بها عندنا في النكاح والعتاق، على إحدى الروايتين وروي جابر بن زيد، و … وكذلك في الجنايات الموجبة للمال على إحدى الروايتين (1).
1295 في شهادة اليهود والنصارى والمجوس بعضهم لبعض:
-
) 3208/ 1295) - مسألة: ومما يوجد أنه رأي جابر والحسن، وعن شهادة النصارى واليهود والمجوس بعضهم لبعض، قال: جائز
(2)
1296 في استحلاف الشاهد (القضاء باليمين مع الشاهد (:
(3209/ 1296) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي
:
الشعثاء عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف بشهادتها، وكان يصل بهذا الحديث فلا أدري أهو من حديث قتادة أم لا، وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي، كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصبها بلاء، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها (3)
وهي
عن
قتادة عن
(3210/ 1296) - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو بكر بن محمويه العسكري ثنا عيسى بن غيلان ثنا حاضر بن مطهر ثنا أبو عبيدة مجاعة. جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سُئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها، فقال: استحلفها عند المقام، فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثدياها - ثديها -، فاستحلفت فحلفت، فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثدياها - ثديها (4)
(1) ابن القيم: نفسه، ص 129/ حف
(2) العوتي: الضياء، ج 12، ص 184
(3) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 336، رقم 15439/ م أ.
(4) البيهقي: السنن الكبرى، ج 10، ص 177، رقم 20486/ م أ. يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام،
ج 01، ص 73. العوتي: الضياء، ج 08، ص 173. الكندي: بيان الشرع، ج 32، ص 31.
•