موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٨

1034

آثار الإمام جابر بن زيد

(3211/ 1296) - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ بيمينها (1). (3212/ 1296) - أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ محمد بن مسلم ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو علي الرفاء أنبأ علي بن عبد العزيز المكي ثنا أبو حذيفة ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس - رضي. أن النبي صلى الله عليه وسلم «قضى باليمين مع الشاهد» قال سلمة في حديثه عن عبد الرزاق: قال عمرو في الحقوق: وخالفهما من لا يحتج بروايتهم عن محمد بن مسلم، فزادوا في إسناده طاوسا، ورواه بعضهم من وجه آخر عن عمرو فزاد في إسناده جابر بن زيد، ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء، وروي ذلك من وجه آخر عن ابن عباس - رضي الله عنهما (2) 1297 - فيما إذا شهد شاهدان وصدر الحكم ثم رجع أحدهما أو كلاهما

الله عنهما

عن الشهادة:

-

(3213/ 1297) - من كتاب ابن جعفر: وإذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجعا بعد ذلك عن الشهادة أمضى الحاكم الحكم الذي قد حكم به وألزمهما غرم ما شهدا عليه، وإن رجع أحدهما غرم ذلك المال كله، لأنه لولا شهادته لم تجز شهادة الآخر

ومن الكتاب (3). وأبي الحواري (4).

ويوجد ذلك عن جابر ومسلم [[بن أبي كريمة]] وأبي علي

(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 497، رقم 16428/ م أ.

(2) البيهقي: نفسه، ص 168، رقم 20429/ م أ. ابن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 02،

ص 175، رقم 841/ م أ.

(3) هل المقصود بالكتاب هنا كتاب ابن جعفر لكون "ال" عهدية، أم أن المقصود به کتاب الجامع لابن ركة، إذ اشتهر بهذا الاسم؟ (انظر: إبراهيم بن سعيد العبري: مقدمة الجزء الثاني من كتاب الجامع لابن بركة)، وأيا كان ذلك فإني لم أهتد إلى هذه النسبة إلى جابر في هذين الكتابين.

بر

(4) العوتي: الضياء، ج 12، ص 49. الكندي: بيان الشرع، ج 32، ص 123، 134. الكندي: المصنف،