موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩

كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات

1035

-

في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى:

- انظر المقدمة / النصوص المشكلة في المصادر الإباضية، رقم (21).

1298 - في حد السرقة ونصابه:

(3214/ 1298) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضـ الله عنها قالت: سمعت رسول الله الله يقول: «القطع في ربع دينار فصاعدا» (1) (3215/ 1298) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قطع يد سارق في مِجَنِّ قيمته أربعة دراهم». قال الربيع: المحن الترس (2).

(3216/ 1298) وانظر المسألة رقم (1335) في حد المحاربة.

1299 فيمن سرق شيئا من أستار الكعبة أو مما هو حق الله:

- إن جابر بن زيد - رحمه الله

-

(3217/ 1299) - قال أبو الحسن علي بن عبد الرحمن السري – حفظه الله وجد رجلا يريد أن يُقطع فسأل عنه، فقالوا: سرق من أستار الكعبة، فلم ير عليه شيئا؛ قال: الله ألطف به منكم، فالحق له ولا لكم) ورأى هو حفظه الله على هذا المعنى أن لا شيء عليه فيما تعلق من أستار الكعبة إلا الاستغفار والندم) (3).

1300 - فيما إذا سلب اللصوص أموال قوم ثم ردوا شيئا منها وتبين أن المردود مال واحد منهم:

(3218/ 1300 - من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:)

ج 15، ص 254. اطفيش: شرح النيل، ج 13، ص 203.

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 158، رقم 611.

(2) الربيع: نفسه، رقم 612.

(3) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 136 - 137. الكندي: المصنف، ج 40، ص 157