الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1035
-
في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى:
- انظر المقدمة / النصوص المشكلة في المصادر الإباضية، رقم (21).
1298 - في حد السرقة ونصابه:
(3214/ 1298) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضـ الله عنها قالت: سمعت رسول الله الله يقول: «القطع في ربع دينار فصاعدا» (1) (3215/ 1298) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قطع يد سارق في مِجَنِّ قيمته أربعة دراهم». قال الربيع: المحن الترس (2).
(3216/ 1298) وانظر المسألة رقم (1335) في حد المحاربة.
1299 فيمن سرق شيئا من أستار الكعبة أو مما هو حق الله:
- إن جابر بن زيد - رحمه الله
-
(3217/ 1299) - قال أبو الحسن علي بن عبد الرحمن السري – حفظه الله وجد رجلا يريد أن يُقطع فسأل عنه، فقالوا: سرق من أستار الكعبة، فلم ير عليه شيئا؛ قال: الله ألطف به منكم، فالحق له ولا لكم) ورأى هو حفظه الله على هذا المعنى أن لا شيء عليه فيما تعلق من أستار الكعبة إلا الاستغفار والندم) (3).
1300 - فيما إذا سلب اللصوص أموال قوم ثم ردوا شيئا منها وتبين أن المردود مال واحد منهم:
(3218/ 1300 - من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:)
ج 15، ص 254. اطفيش: شرح النيل، ج 13، ص 203.
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 158، رقم 611.
(2) الربيع: نفسه، رقم 612.
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 136 - 137. الكندي: المصنف، ج 40، ص 157