الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٢1038
آثار الإمام جابر بن زيد
و لم تغير ذلك عليه و لم تنكره، فلا أخالك تذكرها بقضاء ولا حجة، وقبيح لمثلك أن يطلب مالا ينال ويتعنى لطلب ما لا يدرك (1).
1304 في الأرض إذا استحقت بعدما عمرها مشتريها
) 3224/ 1304) - من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه (راشد بن خثيم):
وأما الذي ذكرت من رجل اشترى من رجل أرضا لا يرى إلا أنها له ثم عمرها، فجاء رب الأرض فقال: أرضي لم أبعها ولم أهبها؛ فأخبرك أن ها شما (2) قضى في مثل ذلك أن تُقَومَ الأرض فما زادت على ثمنها الأول أخذ من بائعها الأول الذي باعها، وقضى للذي اشتراها على رب الأرض ما أنفق فيها وأجر عمالة ما عمل فيها، ولا أراه إلا نعم ما قضى
1305 في المشي في زرع الغير:
(3)
(3225/ 1305) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله أنه «نهى عن المشي في الزرع، وقال: لا يمشي فيه إلا ثلاثة: ساقيه، أو ناقيه، أو واقيه» قال الربيع: الواقي الحافظ، والناقي الذي يخرج [خ: يزيل] منه الكلام (4)
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 2، ص 252 - 253. المدونة الصغرى، ج 02، ص 232. اطفيش: شرح النيل، ج 13، ص 516. وقال القطب رحمه الله -: ولعل جابرا دفع الرجل عن أصله مع قوله إنه لا يقدر على دفع خصمه ولا على خصومته لأنه لم يشهد على ذلك، ثم رأيت في الديوان النص على اشتراط القدرة، ونقل عن الربيع أنه قال: إن خمسة وعشرين أو ثلاثين سنة جواب جابر، إنما وقع متابعة لسؤال
الرجل وليس بتوقيت لما يحاز به. اطفيش: نفسه
(2) لم أهتد إلى من يمكن أن يكون هاشم هذا.
(3) الإمام جابر: رسائل ر 01، ص 01 (02).
•
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 177، رقم 692.