الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٣كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1306 - في حد شارب الخمر:
1039
(3226/ 1306) - مسألة: ومما يوجد أنه رأي جابر والحسن وزعم: أيما رجل
(2) __ (1)
شرب الخمر فسكر فإنه يجلد الحد، فإن شربه وهو سكران جلد وقطع (1) -
1307 - كل مسكر خمر، وفيه الحد:
(3227/ 1307) - مسألة: وقال أبو عبد الله (3) … وقال: وإنما سن عمر الحد في الخمر خاصة، ولم يسن ذلك في غيره من الشراب، ولكن جاء بعد ذلك عن جابر بن زيد وأبي عبيدة وغيرهما من الفقهاء أن من سكر من الشراب من غير الخمر فعليه الحد أيضا. (فمن ترك هذا و لم يدن به فقد كفر (4)) (5)
1308 فيمن قذف القوم جميعا:
(3228/ 1308) - الربيع عن الوليد عن أبي الشعثاء في رجل قذف القوم جميعا، قال: إن فَرَّقَ فُرِّقَ عليه، وإن كانت قذفة واحدة يجلد حدا واحدا (6)
-1309 فيمن قال لرجل يا ابن الزانيين:
(3229/ 1309) - الربيع عن يحيى عن أبي الشعثاء في رجل قال لرجل: يا ابن الزانيين، قال: حد واحد.
(1) قطع: بمعنى هجر، والله أعلم. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 107.
(3) عُرف بهذه الكنية عند الإباضية أكثر من واحد، غير أن المشهور بما أكثر هـ محبوب بن الرحيل (ت 260 هـ).
مدبن
(4) الكفر عند الإباضية قسمان: كفر شرك، وكفر نعمة، وهذا الأخير هو المقصود بقوله " فقد كفر ".
(5) الكندي: نفسه، ص 108.
(6) الربيع: الآثار، ص 69، رقم 272 / مرقون.
(7) الربيع: الآثار، ص 70، رقم 281 / مرقون.