الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٥كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1041
1312 - هل على قاذف الأمة حد:
(3234/ 1312) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: ليس على قاذف الأمة حد وإن كان لها زوج مسلم حر [في م: وإن كان لها ولد مسلم حرا حد] (1).
-1313 - في حكم الذمي والمملوك إذا قذفا:
(3235/ 1313) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في نصراني أو يهودي قذف [في م: قذفا] مسلما، قال: لا يبلغ ضربه الثمانين، وكذلك العبيد (2).
1314 - فيمن جلد في القذف أو الزنى ثم عاد إلى ما حد فيه (هل يتكرر الحد يتكرر سبيه):
(3236/ 1314) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن رجل يقذف رجلا ثم يعود المجلود إلى القذف لمن جلد له، قالوا جميعا: حدثنا أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا حد عليه مرة أخرى، وقد قال ابن عباس أيضا: لو افترى أبو بكر على المغيرة بن شعبة مائة مرة ما كان عليه إلا الحد الأول (3)
(3237/ 1314) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «سُئِلَ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير» يعني بحبل (4).
(1) الربيع: الآثار، ص 43، رقم 117 / مرقون.
(2) الربيع: الآثار، ص 32، رقم 26 / مرقون.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 2، ص 281 - 282. المدونة الصغرى، ج 02، ص 81. (4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 158، رقم 613.