موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٦

1042

آثار الإمام جابر بن زيد

1315 - في كيفية ضرب القاذف:

(3238/ 1315) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [غير موجودة في م]: يضرب القاذف ضربا شديدا (1)

-13 في بيان صفة السوط الذي يجلد به:

-1316

(3239/ 1316) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ لأبي المؤرج: فأي السوط يضرب به الزاني؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس «أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأقر على نفسه بالزنى و لم يكن محصنا؛ قال: فدعا النبي الله بسوط فأتي بسوط مكسور فقال: فوق هذا، فأتي بسوط لم تقع ثمرته فقال: دون هذا، فأتي بسوط قد ركب به زمانا فأمر بجلده به» (2)

1317 - في حد الزاني المحصن وغير المحصن) والجمع بين الجلد والرجم، وبين الجلد والتغريب) وفيمن أقام عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الرجم:

) 3240/ 1317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: اختصم رجلان إلى رسول الله الله فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر: أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم، فقال: تكلم، فقال: إن ابني كان عسيفا لهذا الرجل فزنى بامرأته، فأُخبرتُ أن على ابني، فافتديته منه بمائة شاة وبجارية، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وإنما الرجم على المرأة [خ: امرأته]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أمَّا غنمك وجاريتك فرد عليك، وجَلَدَ ابنه مائة جلدة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها» (3).

الرجم

(1) الربيع: الآثار، ص 32، رقم 28 / مرقون.

(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 277. المدونة الصغرى، ج 02، ص 74. (3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 154 - 155، رقم 597، ص 158، رقم 610.