موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٨

1044

آثار الإمام جابر بن زيد

(3244/ 1317) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير» يعني بحبل (1)

1318 - في حكم الرجم:

(3245/ 1318) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «الوتر والرجم والاختتان والاستنجاء سنن واجبات»، فأما الوتر فلقول النبي لأصحابه:

إن الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر» (2) (3246/ 1318) - أبو عبيدة عن جابر قال: «الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة [خ: واجبات]»، فأما الوتر فلقوله العلية لأصحابه:]» زادكم الله صلاة هي الوتر» (3)

1319 - فيمن وجد زوجته تزني مع رجل هل له قتله أم أنه يجب عليه إقامة أربعة شهود، وهل له أن يرافعها إلى الحاكم وبلاعنها:

-

(3247/ 1319) - أبو عبيدة عن جابر قال: «سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة [خ: شهداء]؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم» (4)

(3248/ 1319) - أبو عبيدة عن جابر قال: «أتى رجل إلى رسول الله يقال له عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع

(1) الربيع: نفسه، ص 158، رقم 613. (2) الربيع: نفسه، ج 01، ص 51، رقم 192. (3) الربيع: نفح ج 02، ص 156، رقم 604.

(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 156، رقم 605.