الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٩كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1045
امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فكره النبي المسألة حتى عابها، وبلغ ذلك بالرجل مبلغا عظيما، ثم أتاه بعد ذلك رجل يقال له عويمر العجلاني فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة بعينها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزلت [خ: نزلت] فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها، فأتى بها فتلاعنا، ففرق رسول الله بينهما» قال الربيع: قال أبو عبيدة: لا تحل له أبدا وإن نكحت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها (1)
(3249/ 1319) - وبلغني أن رجلا أتى أبا الشعثاء فقال: إني وجدت امرأتي تزني مع رجل أرافعها إلى الحاكم؟ فقال: ويحك -: ويلك - فارقها، ثم عاد إليه الثانية فقال: ويلك فارقها، (كأن الفرقة أحب إليه من ما:-: أن - يرافعها ويلا عنها) (2)
1320 - في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها:
(3250/ 1320) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: أربعة شهود شهدوا على امرأة أنها زنت أحدهم زوجها؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه: يلا عن الزوج، ويجلد الآخرون (3)
(3251/ 1320) [[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عن أربعة شهود … قال ابن عبد العزيز: سمعت هذا من أبي عبيدة ويرويه عن جابر بن
قال حدثني
(4)
زيد عن ابن عباس (3252/ 1320) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها، قال: تلاعن زوجها، ويضرب الثلاثة (5)
قتادة
(1) الربيع: نفسه، رقم 606.
(2) يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، ج 03، ص 241. الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 51. (3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 72، 279. المدونة الصغرى، ج 01، ص 295. (4) الخراساني: نفسه
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 531، رقم 28696/ م أ.