موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠

1046

آثار الإمام جابر بن زيد

1321 - فيما إذا جاء الشهود على الزنى مجتمعين أو جاؤوا مفترقين:

(3253/ 1321) -[[قال أبو غانم:]] … كيف يشهد الأربعة على الزنى؟ .... وكذلك روى لي ابن عبد العزيز عن أبي عبيدة بمثل هذا الحديث الذي رواه أبو المؤرج، وزاد فيه عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا جاؤوا جميع وجب عليه الحد، وإن جاؤوا مفترقين جلدوا (1).

1322 - متى يجب إقامة الحد على الزاني وما يشترط في الشهادة على الزنى: (3254/ 1322) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ لأبي المؤرج: كيف يشهد الأربعة على الزاني؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا يجب عليه الحد حتى يشهد أربعة أنهم رأوه يدخله كالمرود في المكحلة (2)

1323 - هل يعتبر محصنا من عقد النكاح:

(3255/ 1323) - أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحصن من مَلَكَ أو مُلكَ له» (3)

(3256/ 1323) -[[قال أبو غانم:]] سألتُهُما عن رجل تزوج اليهودية أو النصرانية أو الأمة ثم يزني أيرجم أم لا؟ قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: عليه الرجم، وكان يرى أن اليهودية أو النصرانية أو الأمة تحصنه، ويقول: أحصن من ملك أو ملك له (4)

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 279. للمدونة الصغرى، ج 02، ص 77.

(2) الخراساني: نفسه

(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 156، رقم 603

(4) الخراساني: للمدونة الكبرى، ج 2، ص 273. المدونة الصغرى، ج 02، ص 68.