موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢١

كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات

1047

(3257/ 1323) - ومن غيره؛ واختلف أهل العلم – فيما عندنا – في الرجل يملك المرأة البالغة الحرة ولا يدخل بها ثم يزني، فقال بعضهم - وهو قول ابن عباس وجابر بن زيد فيما قيل: أحصن من ملك أو ملك عليه -: له – وعليه الرجم، وقال بعضهم

(1)

(3258/ 1323) - واختلف أصحابنا في حد المحصن، فقال بعضهم: إذا عقد النكاح فقد أحصن، وأظنه قول جابر بن زيد، لأني وجدت في الأثر عنه أنه قال: من أنكح أو نكح - من نكح أو نكح - فقد أحصن (2)

:-

(3259/ 1323) - وانظر المسألة الآتية.

-1324 هل يعتبر محصنا من تزوج امرأة ودخل بها ولم يجامعها: (3260/ 1324) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: فإن تزوج امرأة فدخل بها ولم يجامعها ثم زنى أيرجم أم لا؟ قال [[أبو المؤرج]] هذا أيضا مما أخبرني أبو عبيا عن جابر بن زيد أنه: كان يراه محصنا (3) ويقول: تحصنه المرأة وإن لم يدخل بها (4).

:

1325 - هل تحصن الكتابية المسلم، وهل تحصن الأمة الحر: (3261/ 1325) -[[قال أبو غانم:]] سألتهما عن رجل تزوج اليهودية أو النصرانية أو الأمة ثم يزني أيرجم أم لا؟ قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول: عليه الرجم، وكان يرى أن اليهودية أو النصرانية أو الأمة تحصنه ويقول: أحصن من ملك أو ملك له (5)

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 64، 65.

(2) ابن بركة: الجامع، ج 02، ص 479. العوتي: الضياء، ج 04، ص 129. الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 67. الكندي: المصنف، ج 40، ص 44.

(3) في المدونة الكبرى: حصنا.

(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 273. المدونة الصغرى، ج 02، ص 68. اطفيش: شرح النيل،

ج 07، ص 345.

(5) الخراساني: نفسه.