الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢1048
آثار الإمام جابر بن زيد
(3262/ 1325) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد وسعيد بن المسيب في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم
ثم يفجر قالا: يرجم
(1)
1326 - هل يحصن المكاتب الحرة، وهل تحصن المكاتبة الحر:
(3263/ 1326) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في [في م: قال] المكاتب يحصن الحرة، والمكاتبة تحصن الحر
(2)
1327 - فيمن قامت عليها البيئة بالزنى وشهدت نساء أنها عذراء:
- (3264/ 1327)
(3)
مسألة: وقيل في امرأة صح عليها الزنى بالبينة [[فقيل]] إنها عذراء وشهد على ذلك نسوة، فعن جابر أنه قال: يدرأ عنها الحد، وقال من قال: لا يدرأ عنها الحد، والأول رواية جابر بن زيد عن (4)
الشعبي وعبد الله بن ذكوان.
وعن جابر قال: سألت عنها علقمة فقال: لو شهدت ستون امرأة من
الأنصار ما قبلت شهادتهن مع الأربعة، يقام عليها الحد (5)
1328 - فيمن غشي مكاتبته وهي على كتابتها فحملت هل يقام عليه الحد: (3265/ 1328) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل غشي [في م: يغشى] مكاتبته فحملت، قال عليه الحد، وهي على كتابتها، ولا تصير بذلك أم ولده (6).
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 536، رقم 28756/ م أ. ابن حجر: فتح الباري، ج 12، ص 118/ م أ. (2) الربيع: الآثار، ص 43، رقم 119 / مرقون.
(3) في الأصل: فقال.
(4) لعل الصواب: وعن الشعبي و .... لأني لم أجد من ذكر رواية جابر أبي الشعثاء عن الشعبي، والذي يرجح كون جابر المذكور هو أبو الشعثاء لا غيره وروده مطلقا قبل ذلك، انظر المقدمة
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 60 - 61.
(6) الربيع: الآثار، ص 53، رقم 195 / مرقون.