الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1329 فيمن يجمع بين الرجال والنساء حراما هل يحد حد الزنى:
) 3266/ 1329) - من جابر بن زيد إلى عنيفة:
1049
وأما الذي ذكرت من امرأة تجمع بين الرجل والمرأة حراما بمنزلة واحدة هي
في الحد أم لا، وهل يحل نكاحها إذا هي تابت من ذلك و لم تقرب زنى؟ أما الثلاثة فهو في الحدود سواء إذا عرف منهم ذلك، وأما نكاحها فأكرهه
(1)
لكل مسلم).
* في حكم الوطء في الحيض:
- انظر كتاب النكاح، المسألة رقم (961) في وطء الحامل والحائل.
1330 - في حكم الوطء في الدبر:
(3267/ 1330) - ذكروا عن جابر بن زيد أنه قال: الوطء في الدبر أعظم
من الزنى (2).
•
(3268/ 1330) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد قال: حرمة الدبر أعظم من حرمة كذا، قال قتادة: نحن نحمله
(3)
على الرجم (3269/ 1330) - وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن جابر بن زيد قال: حرمة الدبر أشد من حرمة الفرج (4).
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 06، ص 18 (03).
(2) ابن خلفون: أجوبة، ص 55.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 497، رقم 28349/ م أ.
(4) السيوطي: الدر المنثور، ج 03، ص 499/ م ت