موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣

كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات

1329 فيمن يجمع بين الرجال والنساء حراما هل يحد حد الزنى:

) 3266/ 1329) - من جابر بن زيد إلى عنيفة:

1049

وأما الذي ذكرت من امرأة تجمع بين الرجل والمرأة حراما بمنزلة واحدة هي

في الحد أم لا، وهل يحل نكاحها إذا هي تابت من ذلك و لم تقرب زنى؟ أما الثلاثة فهو في الحدود سواء إذا عرف منهم ذلك، وأما نكاحها فأكرهه

(1)

لكل مسلم).

* في حكم الوطء في الحيض:

- انظر كتاب النكاح، المسألة رقم (961) في وطء الحامل والحائل.

1330 - في حكم الوطء في الدبر:

(3267/ 1330) - ذكروا عن جابر بن زيد أنه قال: الوطء في الدبر أعظم

من الزنى (2).

•

(3268/ 1330) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد قال: حرمة الدبر أعظم من حرمة كذا، قال قتادة: نحن نحمله

(3)

على الرجم (3269/ 1330) - وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن جابر بن زيد قال: حرمة الدبر أشد من حرمة الفرج (4).

(1) الإمام جابر: رسائل، ر 06، ص 18 (03).

(2) ابن خلفون: أجوبة، ص 55.

(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 497، رقم 28349/ م أ.

(4) السيوطي: الدر المنثور، ج 03، ص 499/ م ت