الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤1050
1331 - في حد اللواط:
-
آثار الإمام جابر بن زيد
(3270/ 1331) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز، وأخبرني
من سأل الربيع بن حبيب؛ كلهم يروون عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل يوجد يعمل عمل قوم لوط: أن عليه الرجم بكرا كان أو ثيا، حده قتل قوم لوط (1).
(3271/ 1331) - وأوجبت طائفة الرجم على فاعله [[أي اللواط]]
أحصن أو لم يحصن، ويروى ذلك عن وجابر بن زيد و …
(3272/ 1331) وانظر المسألة السابقة
1332 في حكم من واقع بهيمة، وهل عليه الحد:
(2)
(3273/ 1332) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون من آذى المسلمين في طريقهم، ملعون من أتى بهيمة» (3)
(3274/ 1332) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن بديل عن جابر بن زيد أنه قال: إذا أتى الرجل البهيمة أقيم عليه الحد (4)
(3275/ 1332) - وقال جابر بن زيد: يقام عليه الحد إلا أن تكون البهيمة له (5). (3276/ 1332) - روي أن امرأة سألت جابر بن زيد فقالت: إن زوجـ كان يأتي شاتي أفيحل لي لبنها؟ فقال: تسألين عن لبن شاتك وقد حرم زوجك!؟ فكره جابر لبنها (6).
عليك
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 281. المدونة الصغرى، ج 02، ص 80. ابن قدامة: المغني، ج 09،
ص 59/ جف
•
(2) ابن خلفون نفسه
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 265، رقم 981. الكندي: المصنف، ج 20، ص 73.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 513، رقم 28509/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 08، ص 234، رقم 16817/ م أ. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07، ص 290/ م أ، ج 07، ص 143/ جف
(5) القرطبي: التفسير، ج 07، ص 245/ م ت. (6) الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 240. القناطر، ج 3، ص 225.
•