موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤

1050

1331 - في حد اللواط:

-

آثار الإمام جابر بن زيد

(3270/ 1331) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز، وأخبرني

من سأل الربيع بن حبيب؛ كلهم يروون عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل يوجد يعمل عمل قوم لوط: أن عليه الرجم بكرا كان أو ثيا، حده قتل قوم لوط (1).

(3271/ 1331) - وأوجبت طائفة الرجم على فاعله [[أي اللواط]]

أحصن أو لم يحصن، ويروى ذلك عن وجابر بن زيد و …

(3272/ 1331) وانظر المسألة السابقة

1332 في حكم من واقع بهيمة، وهل عليه الحد:

(2)

(3273/ 1332) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون من آذى المسلمين في طريقهم، ملعون من أتى بهيمة» (3)

(3274/ 1332) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن بديل عن جابر بن زيد أنه قال: إذا أتى الرجل البهيمة أقيم عليه الحد (4)

(3275/ 1332) - وقال جابر بن زيد: يقام عليه الحد إلا أن تكون البهيمة له (5). (3276/ 1332) - روي أن امرأة سألت جابر بن زيد فقالت: إن زوجـ كان يأتي شاتي أفيحل لي لبنها؟ فقال: تسألين عن لبن شاتك وقد حرم زوجك!؟ فكره جابر لبنها (6).

عليك

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 281. المدونة الصغرى، ج 02، ص 80. ابن قدامة: المغني، ج 09،

ص 59/ جف

•

(2) ابن خلفون نفسه

(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 265، رقم 981. الكندي: المصنف، ج 20، ص 73.

(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 05، ص 513، رقم 28509/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 08، ص 234، رقم 16817/ م أ. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07، ص 290/ م أ، ج 07، ص 143/ جف

(5) القرطبي: التفسير، ج 07، ص 245/ م ت. (6) الجيطالي: القواعد، ج 02، ص 240. القناطر، ج 3، ص 225.

•