موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٥

كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات

1051

1333 في كيفية الرجم إن قامت البينة:

(3277/ 1333) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج: كيف يرجم المرجوم؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا قامت البينة رجمت البينة ثم الإمام ثم الناس (1)

1334 - في كيفية الرجم إن لم تقم البيئة وأقر الفاعل بالزني:

(3278/ 1334) - … إذا قامت البينة رجمت البيئة ثم الإمام ثم الناس. قال [[أبو المؤرج]] وكذلك قال ابن عبد العزيز عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس إلا أنه زاد في هذا الحديث وإن لم تقم البينة وأقر أنه زنى رجم الإمام ثم الناس

1335 - في حد المحاربة:

(2)

نا

(3279/ 1335) - حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا حمد بن دحيم حماد بن إبراهيم نا إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد العزيز المديني نا محمد بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا تسور عليهم في بيوتهم بالسلاح قطعت يده ورجله (3) (3280/ 1335) - النفي يقع في المحاربة بالقرآن

عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أو غيره قال: سمعت سعيد بن

-

جبير وأبا الشعثاء جابر بن زيد يقولان: إنما النفي أن لا يدركوا، فإن - فإذا - أدركوا ففيهم حكم الله تعالى، وإلا نفوا حتى يلحقوا بلدهم -: ببلدهم

(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 282. المدونة الصغرى، ج 02، ص 82. (2) الخراساني: نفسه

(3) ابن حزم: المحلي، ج 11، ص 303/ م أ.

(4) __

(4) مصنف عبد الرزاق، ج 10، ص 109، رقم 18546/ م. أ. ابن حزم: المحلى، ج 11، ص 99/ حف،

ج 11، ص 181، رقم 2196 م أ.