الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦1052
آثار الإمام جابر بن زيد
(3281/ 1335) - وأما قوله تعالى: ﴿أو يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (المائدة: 33) قال بعضهم: … ، وقال عطاء الخرساني: ينفى من جند إلى جند سنين، ولا يخرج من دار الإسلام، وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء و … : أنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام (1).
-
* في إقرار الصبي والمملوك في الجراحة:
- انظر المقدمة / نصوص ورد فيها جابر بن زيد وأغلب الظن أنه خطأ مطبعي أو سهو من الراوي أو غير ذلك.
-1336
في القصاص والعفو فيه، والقتل العمد، والقود بغير الحديد: (3282/ 1336) - الربيع عن حيان عن أبي الشعثاء قال: لو أن رجلا رمى [في كل النسخ: رما] رجلا ببعرة عمدا لأقيد [في كل النسخ: لأقاد] به (2) (3283/ 1336) - كان جابر بن زيد يقول: من تعمد لقتل أحد بشيء من الأشياء قتل به) وهو شبه العمد) (3).
(3284/ 1336) - وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى ثنا يزيد أنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما، وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول، فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله، قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي – رضي عنهما - وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين (4)
(1) ابن كثير: التفسير، ج 2، ص 52/ م ت. (2) الربيع: الآثار، ص 65، رقم 250 / مرقون.
(3) الكندي: المصنف، ج 41، ص 14.
(4) البيهقي: السنن الكبرى، ج 06، ص 220، رقم 12027/ م أ. الصنعاني: سبل السلام، ج 03،
ص 101 / م أ، ج 02، ص 150/ جف.
•