الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1337 - في تكافؤ دماء المسلمين) في الكفاءة في القصاص):
1053
(3285/ 1337) - ومن طريقه أيضا [قال المحقق: مذكور سنده في نسخة القطب [[أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد]] لكن سقط منها ابن عباس، والصواب ذكره (1)] عنه العلي قال: «المسلمون تتكافاً دماؤهم، وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» قال الربيع: تتكافأ دماؤهم أي هم سواء في الدية والقتل، وهم يد على من سواهم أي هم أقوى وأفضل من غيرهم، يسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطي أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم، ويرد عليهم أقصاهم أي من رد العهد من المسلمين كان رادا، قال جابر: إلا باتفاق [خ: أن يتفق] الإمام أو [خ: و] جماعة أهل الفضل في الإسلام.
(3286/ 1337) - وانظر المسائل الآتية.
1338 في دية المرأة، وهل هي مثل دية الرجل:
(3287/ 1338) - ومن طريقه أيضا [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن
(3)
جابر بن زيد عن ابن عباس] عنه اللي قال: «دية المرأة نصف دية الرجل» (3288/ 1338) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المرأة نصف العقل في جميع الأشياء كلها (4)
1339 - هل يقتل المسلم بالكافر
:
(3289/ 1339) - ومن طريقه أيضا [قال المحقق: مذكور سنده في نسخة القطب [[أي أبو عبيدة عن جابر بن زيد]] لكن سقط منها ابن
(1) لم يذكر المحقق دليل تصويه، ولعله اعتمد على العطف الوارد في قول المصنف: ومن طريقه أيضا. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 171 - 172، رقم 664.
(3) الربيع: نفسه، رقم 662.
(4) الربيع: الآثار، ص 36، رقم 61 / مرقون.