الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٣كتاب الأقضية والأحكام والحدود والديات
1354 - فيمن جُرح وودي ثم انتقض عليه الجرح بعد برئه ومات به:
(3310/ 1354) - من جابر بن زيد إلى عنيفة:
1059
وأما ما ذكرت من رجل ضربه رجل بسيف أو بعصا، ثم برئ المجروح فأعطي دية الجرح، ثم بعد ذلك بغى وانتقض الجرح، وكان برؤه الأول على عوار فمات الرجل، فإن ابن عباس كان يقول: قضى عمر بن الخطاب له في ذلك بعد حولين أن الدية كما نقص من ذلك ما أخذ من جرحه، يقول: إنما أوتي من ذلك (1).
1355 - في حكم من قتل أكثر من واحد:
(3311/ 1355) - مسألة: من الكتاب (2)؛ ومن قتل عشرة أو أقل أو أكثر، فإن شاء الأولياء قتلوه وأخذوا من ماله فضل الديات بالحصة، وإن أرادوا كلهم أن يأخذوا دية أوليائهم إلا رجل منهم تفرد بقتله فلا حق له في ماله، وماله بين أولياء القتلى حتى يأخذ كل رجل منهم دية وليه، أو ينقص ماله عن وفاء ديتهم فيأخذ الأولياء بالحصص على السوية بذلك، وقيل هذا عن جابر بن زيد (3)
-1356 فيمن استحق عددا من الديات وهو حي:
(3312/ 1356) - من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه؛ روي عن أبي عبد الله [[محمد بن محبوب بن الرحيل]] عن أبيه قال جابر: قدم رجل إلى عمر بن الخطاب الله وقد ضُرِبَ على أم رأسه، فذكر وليه أن فلانا ضرب هذا الرجل فترل الماء الأسود في عينيه؛ قال جابر: وكان الرجل قائم العينين، وذهب شمه، لسانه، وانقطع ماء صلبه، فضحك عمر بن الخطاب له وقال: إن هذه
وخرس
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 06، ص 19 (04). (2) لعله كتاب الضياء حسب المسألة السابقة أو جامع ابن بركة كما يصطلح عليه أو بيان الشرع. (3) الكندي: بيان الشرع، ج 55 - 56، ص 307.