الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢1068
آثار الإمام جابر بن زيد
1363 في الوصية للأقارب المشركين:
-
(3327/ 1363) - قال في البحر: أراد بالآية أن العصبات وذوي السهام أولى بالميراث من الحلفاء والمدعين. قال أبو عبيد: نسخت ميراثهما قوله
تعالى: إِلا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كه (الأحزاب: 6)، أي إلى حلفائكم
،
وقال جابر بن زيد و … : بل إلى قرابتهم المشركين، فأجازوا الوصية لهم للآية قال المهدي: وهو ظاهر البطلان لقوله تعالى: ولا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوكُمْ أولياء لم (الممتحنة: (1) فكيف سماهم أولياء المؤمنين. اهـ (1)
1364 - في الوصية للوارث:
) 3328/ 1364) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عنه العلي قال: «لا وصية لوارث (2)
(3329/ 1365) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي قال: «لا وصية لوارث، ولا يرث القاتل المقتول، عمدا كان القتل أو خطأ» (3)
1366 فيمن أوصى لوارثه بدين قد كان له عليه:
(3330/ 1366) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن رجل أوصى لوارثه بدين قد كان له عليه؛ قالوا جميعا: يجوز ذلك، ويأخذ الوارث ما أوصى له به من دينه، ورفع ذلك أبو المؤرج إلى أبي عبيدة وإلى جابر بن زيد، وحدثني غـ
(1) ابن للمرتضى: البحر الزخار، ج 06، ص؟ / جف. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 06، ص 183/ م أ، ج 06،
ص 80/ جف.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 172، رقم 667.
(3) الربيع نفسه، ص 174، رقم 676.