الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٣كتاب الوصايا والمواريث
1069
واحد من أصحابنا أن ذلك رأي الحسن أيضا، قالا جميعا؛ جابر بن زيد
والحسن: أصدق ما يكون الناس عند الموت، … (1)
1367 - في الجور في الوصية:
(3331/ 1367) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ لابن عبد العزيز: فما وجه
قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوِ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ (البقرة: 182) .... قلتُ: إنهم يرووه عن جابر بن زيد أنه قال: من جار في وصيته وأثم فقد أحل لوليه أو لإمام من أئمة المسلمين أن يحول ذلك، ويردها إلى العدل (2).
1368 في الزيادة على الثلث في الوصية، ونفاذها فيه:
(3332/ 1368) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن سعد بن أبي وقاص قال:
جاءني رسول الله الله عام حجة الوداع يعودني من وجع
رسول
الله
اشند
بي
،
فقلتُ: يا
قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنية لي،
أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال: لا؛ قال: قلتُ: فبالشطر؟ قال: لا؛ قال: قلتُ: فبالثلث؟ قال: نعم، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أُحِرْتَ بها، حتى ما تجعل في في (3) امرأتك
فقلتُ: يا رسول الله أَخَلْفُ بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويُضَرَّ بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة - يرثي له رسول الله له أن مات بمكة –». قال الربيع:
(1) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 213. المدونة الصغرى، ج 2، ص 15.
(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 218. المدونة الصغرى، ج 2، ص 23. (3) كلمة "في" الثانية غير موجودة في طبعة مكتبة مسقط للمعتمدة، وقد أثبتها من الطبعة للمسماة كتاب الترتيب.