موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٤

1070

آثار الإمام جابر بن زيد

معنى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون أنه لما أمر سعد على العراق قاتل قوما على الردة، فصبرهم واستتاب آخرين كانوا سجعوا سجع مسيلمة الكذاب فتابوا فانتفعوا به، وقوله فصبرهم أي قتلهم صبرا [زاد في نسخة القطب: ومعنى قوله في سعد بن خولة أنه لما هاجر الناس من مكة إلى المدينة وأبى أن يهاجر، ومات بمكة وترك فرض الله في الهجرة، ومن ترك الفرض فهو فاسق ضال] (1)

(3333/ 1368) - مسألة: وسُئل جابر عن امرأة أوصت بمائة درهم يتصدق بها عنها، وكتبت لها كتابا، ثم ماتت ولم يحدث غير كتابها الأول؛ قال: ترکت؟ قالوا: ألف درهم، قال: أمضوا صدقتها (2).

عند

1369 في الوصية عند الموت، وهل يحق للمرء التصرف في أمواله الموت، وهل يعد ذلك منه وصية فتنفذ في الثلث) وفيمن أعتق أو كاتب

(

عبده عند الموت):

(3334/ 1369) - مما يوجد عن جابر وغيره – رحمه الله – وعن

-

توصي بثلث مالها عند موتها إن شاء الولي أمضى، وإن شاء لم يمض

(3)

•

بية

(3335/ 1369) - وعن جابر وغيره في صبية أوصت عند موتها بثلث مالها أن الخيار لوارثها في الإمضاء أو الرد (4)

(3336/ 1369) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يقال له خالد [غير موجودة في ت] أعتق عند موته ثلاثة [في م: ثلاث] مماليك، وإن عبيد بن خالد سأل جابر بن زيد عن ذلك، فقال: قد أعتق من [في م: عن] كل واحد منهم الثلث، ويستسعون [في م: ويسعون] في باقي أثمانهم (5)

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 174 - 175، رقم 680.

(2) الكندي: بيان الشرع، ج 1، ص 329.

(3) الكندي: المصنف، ج 02/ 27، ص 123.

(4) اطفيش: شرح النيل، ج 12، ص 285. (5) الربيع: الآثار، ص 3938، رقم 79 / مرقون.