موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٥

کتاب الوصايا والمواريث

1071

(3337/ 1369) - ومن كاتب عبده عند الموت فأتوهم عن جابر بن زيد:

أنه ينظر إلى ثمنه ويجاز له منه الثلث، ويستسعى في تكملة ثمنه الذي يقوم به

1370 - في وصية الصبي) في صبية أوصت عند موتها بثلث مالها):

(3338/ 1370) - انظر المسألة السابقة.

(1)

1371 - في رجوع الموصي في وصيته، وفيمن أوصى ثم أوصى بأخرى بعدها: (3339/ 1371) - سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس وأبي الشعثاء وعطاء قالوا: يؤخذ بآخر الوصية (2).

(3340/ 1371) - وصح عن طاوس وعطاء وأبي الشعثاء جابر بن زيد وقتادة والزهري: أَن للموصي أن يرجع في وصيته عنقا كان أو غيره، وهو قول … (3)

(3341/ 1371) - روي عن عمر الله له له أنه قال: يغير الرجل ما شاء من وصيته. وبه قال عطاء وجابر بن زيد و.

الدليل:

(4)

قال ابن قدامة: ولنا إنها وصية فملك الرجوع عنها كغير العتق، ولأنها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه، وفارق التدبير فإنه تعليق على شرط فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة (5).

•

(1) العوتي: الضياء، ج 08، ص 113. الكندي: المصنف، ج 30، ص 169 (2) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01 ص 138، رقم 371/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 115، رقم 371 دار الكتب العلمية. مصنف ابن أبي شيبة، ج 06، ص 209، رقم 30734/ م أ. (3) ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 08، ص 392/ حف، ج 09، ص 341/ م أ. (4) ابن قدامة: المغني، ج 06، ص 97/ جف. النووي: المجموع شرح المهذب، (ج 15، ص 502) / حف.

(5) ابن قدامة: نفسه