الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦1072
-1372
آثار الإمام جابر بن زيد
فيمن أوصى بشيء لشخص ثم أوصى به لآخر:
(3342/ 1372) - إذا أوصى لرجل بمعين من ماله، ثم وصى به لآخر وقال جابر بن زيد و … : وصيته للآخر منهما (1).
الدليل:
6 …
قال ابن قدامة: .... لأنه وضى للثاني بما وصى به للأول فكان رجوعا كما لو قال ما وصيت به لبشر فهو لبكر ولأن الثانية تنافي الأولى فإذا أتى بها كان رجوع (2).
-1373 فيمن أوصى لامرأته بمتاع البيت ولم يخص شيئا معلوما:
(3343/ 1373) - وعن جابر بن زيد – رحمه الله –: وعن رجل أوصى لامرأته بمتاع البيت، فإن لم يعرف فما سد هذا الباب فهو لفلانة، فهو عندي إقرار فما كان فيه من متاع فهو لها (3)
1374 فيمن أوصى لأم ولده بمال ثم مات وليس لها ولد منه بعد: (3344/ 1374) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل أوصى لأم ولده بمال، ثم مات وليس لها ولد منه بعد؟ قال: ما أوصى به لها يرد للميراث [في م: في الميراث] (4)
-1375 هل للمرء أن يتخذ وَصِيَّهُ شخصا مكاتبًا:
(3345/ 1375) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [غير موجود
م] في رجل أوصى مكاتبه، قال: هو جائز، وهو وَصِيَّ)
(5)
(1) ابن قدامة: نفسه. النووي: نفسه
(2) ابن قدامة: نفسه
•
•
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 05، ص 438.
(4) الربيع: الآثار، ص 44، رقم 127 / مرقون.
(5) الربيع: الآثار، ص 44، رقم 125 / مرقون.